دعوى لإلغاء منع عمل النساء في بعض المهن بالخارج.. والمحكمة تحدد جلسة الحسم

✍️ كتب: يوسف حسان
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 6 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المقامة ضد قرار يُنسب إلى وزارة العمل بشأن حظر سفر السيدات للعمل بالخارج في عدد من المهن، أبرزها العمل داخل المقاهي والكافيهات، إلى جانب أعمال الرعاية المنزلية والتمريض المنزلي.
وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن سيدة متضررة، مطالبًا بإلغاء القرار الذي اعتبره مخالفًا للدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة بصفتهم الرسمية.
وذكرت الدعوى أن القرار الإداري، الصادر عبر كتاب منسوب للإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بتاريخ 1 أبريل، تضمن وقف إجراءات سفر النساء للعمل في عدد من الوظائف، من بينها النادلات وعاملات الكونتر ومقدمات المشروبات، فضلًا عن أعمال التدبير المنزلي والطهي والرعاية الشخصية.
وأكدت الدعوى أن القرار يمثل تمييزًا مباشرًا ضد المرأة، كونه يمنعها من فرص عمل متاحة للرجال دون الاستناد إلى معايير مهنية أو قانونية تتعلق بالكفاءة أو شروط التعاقد.
كما استند الطعن إلى مواد الدستور المصري التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وحرية العمل والتنقل، إضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تلزم الدول بحماية حق المرأة في اختيار مهنتها دون قيود قائمة على النوع.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن قانون العمل لا يمنح جهة الإدارة سلطة فرض حظر شامل على عمل فئة بعينها، بل يقتصر دورها على مراجعة العقود والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.
واختتمت الدعوى بالتأكيد على أن المرأة المصرية تتمتع بكامل حقوقها الدستورية، ولا يجوز حرمانها من فرص العمل أو فرض قيود مهنية عليها لمجرد كونها امرأة.
